السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

20

كتاب الإجارة

ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة . وامّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا كان الموجر عالماً بالبطلان حين الاقباض دون المستأجر [ 1 ] .